الطعن رقم 10576 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى.................... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الذى قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه للتثبت من صفته بل قدم صورة ضوئية غير معتمدة بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة