⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10558 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بدون عذر فضلاً عن أن مذكرة الأسباب المقدمة بالطعن غير موقعة بثمة توقيع ، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، ومن ثم فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ولا يغنى عن ذلك توقيعها ببصمة خاتم الجلسة لأنه لا يوفر الشكل الذى يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة