⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10553 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ مع النكول عن مساعدة المجنى عليه وقيادة سيارة بحالة خطرة وألزمته بالتعويض قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المعدل لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " أن الاتهام ثابت قبل المتهم ـ الطاعن ـ من أقوال المجنى عليه هذا فضلاً عن عدم قيام المتهم بدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع معين الأمر الذى يتعين معه معاقبته إعمالاً لنص المادة 304/أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من شاهد الواقعة الذى تطمئن المحكمة إلى أقواله إضافة إلى ثبوت الخطأ قبل المتهم فتقضى المحكمة بتعديل الحكم كما هو وارد بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائى المؤيد لأسبابه والمطعون فيه المكمل له قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى الثابت بأقوال المجنى عليه وشاهد الواقعة وثبوت الخطأ قبل المتهم وعدم دفعه الاتهام بدفاع معين ، دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4157 لسنة 1989 مركز منيا القمح بأنه فى 3 من يونيه سنة 1989 ـ 1 ـ تسبب فى وفاة ............... ............... فكان ذلــك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر ونكل عن مساعدة المجنى عليه. 2 ـ قاد سيارة بحالة تؤدى حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضورياً اعتبارياً فى 26 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14958 لسنة 1991 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 25 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى الأول من مارس سنة 1993 بقبولها شكلاً وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .................... أحمد المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من إبريل سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .