الطعن رقم 10551 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إعمالاً لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى كانـت تحظر ـ فى فقرتها الثانية ـ الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة آنفة البيان من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بادى الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبان أنه قد رفع الحظر المفروض على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى كان يحكم بها على المتهم بارتكاب جريمة بناء على أرض زراعية التى دين الطاعن بها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم فى الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون جديد يسرى على واقعة الدعوى . وكان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1955 لسنة 1992 جنح منيا القمح بوصف أنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 1992 بدائرة مركز منيا القمح ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضورياً فى 3 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 3694 لسنة 1993 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من يناير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من يناير سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .