⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2589 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-1-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - بطلان الاعلان - الدور الايجابى للقاضى بتكليفه المستأنف باجراء اعلان جديد صحيح بصحيفة الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان - الدور الايجابى للقاضى بتكليفه المدعى بإجراء اعلان جديد صحيح
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - جواز الطعن بالنقض على استقلال من عدمه
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى وحسن نعمان وسعيد فوده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة63من قانون المرافعات والمادة68من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون23لسنة1992ـ إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام ـ إجراء لازما لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا ولم يقف المشرع في هذا النطاق عند الدور السبى تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحه مزيدا من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك ما نص عليه بالمادة85منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو في غيبه المدعى عليه أن تمضى في توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى توصلالإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان إعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقا للمادة240من قانون المرافعات أنه يسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة أول درج سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف وبرفض الدفع المتعلق بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على نحو ما ورد بأسبابه ـ بما يعنى استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة ـ وإذ وقف الحكم في قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلانا صحيحا بصحيفة الإستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداه أصلا في الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الإستئناف إلا مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الإستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الإستئناف إعلانا جديدا صحيحا، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة212من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.