الطعن رقم 10549 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار فى أعلاف حيوانية بغير ترخيص من وزارة الزراعة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد جاء قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ولم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتــى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة وإذ كان الحكم قد خلا من هذا البيان المعتبر فى القانون ، إذ لم يبين نوع الأعلاف المضبوطة وما إذا كانت من الأعلاف المحظور عرضها للبيع والاتجار فيها بدون ترخيص . ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ولم يبين القصد الجنائى فى الجريمة . الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور ويتعين نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5304 لسنة 1994 بنها بأنه فى يوم 18 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم بنها ـ اتجر وطرح للبيع كمية الأعلاف المبينة بالمحضر بغير ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 112 ، 113 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل .
ومحكمة جنح بنها قضت فى 20 من نوفمبر سنة 1995 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الإيقاف والمصادرة .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 10004 لسنة 1994 بنها .
ومحكمة بنها ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ............. عن الأستاذ / .............وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .