الطعن رقم 10544 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضـــا القاضـى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالتحقيقات وأن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً مما جاء بأوراق الدعوى وأن المتهمين لم يدفعوا الاتهام بثمة دفاع … وحضر المجنى عليه وادعى مدنياً قبل المتهمين … والمحكمة انتهت إلى ثبوت الاتهام فى حق المتهمين ويتعين القضاء بالتعويض المطالب به عملاً بالمادة 163 مدنى " فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى .
لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يعتدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم فلا يمتد إليها أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 6417 لسنة 1991 بنها محافظة القليوبية بأنهم فى يوم 31 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة قسم بنها ـ المتهمـان الأول والثانى سرق المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق " تليفزيون " والمملوك لـ............. وكان ذلك من مسكنه بواسطة التسور والكسر على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثالث : أخفى الأشياء المسروقة " تليفزيون " والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 44مكرر ، 317 عقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً طالباً الحكم له بتعويض مؤقتاً قدره واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح بنها قضت فى 24 من مايو سنة 1992 غيابياً للأول والثانى وحضورياً للثالث أولاً بحبس المتهمين الأول والثانى ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . ثانياً : بحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ . ثالثاً : بإلزام المتهمين على وجه التضامن بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
عارض ـ المحكوم عليه .............وقضى فى معارضته فى 14 من فبراير سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9065 لسنة 1993 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 30 من ديسمبر سنة 1993 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة 12 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .