الطعن رقم 10534 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليـــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بطريق النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها . وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه حصل منه ضجيج مما يكدر راحة السكان ليلاً وهى مخالفة طبقاً للمادة 379/2 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ـ وقد صدر الحكم المطعون فيه بإلزامه بالتعويض المؤقت على هذا الأساس فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز . ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2361 لسنة 1995 بوصف أنه فى يوم 22 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم باب شرق ـ محافظة الاسكندرية : حصل منه ضجيج مما كدر راحة السكان ليلاً . وطلبت عقابه بالمادة 379/2 من قانون العقوبات .
ومحكمة باب شرقى الجزئية قضت حضورياً فى 20 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بالمادة 304 ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 272 لسنة 1996 .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 11 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ 501 جنيه .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من إبريل سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليه منه .
وبجلسة 3 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .