الطعن رقم 10529 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائـى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن ، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6398 لسنة 1992 قسم ثان المنصورة بأنه فى غضون شهر نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظـــة الدقهلية ـ بدد الأوراق المبينة وصفاً بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وادعت المدعية بالحقوق المدنية بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت فى 30 من مارس سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ـ وقيد استئنافه برقم 10185 لسنة 1993 المنصورة.
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 9 من فبراير سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............. عن الأستاذ / ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مارس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .