⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10527 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد ماكينة رى ومبلغ خمسة آلاف جنيه سلـم إليه لتوصيله إلى سعد السيد الشرقاوى ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ جنيه واحد على سبيـل التعويض المؤقت ، فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ، فاستأنف الطاعن ومحكمة ثانى درجة قضت فى 28/3/1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات فى 28/3/1995 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه " للمجنى عليه ولوكيله الخاص ـ فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321مكرراً ، 323 ، 323مكرراً ، 323مكرر أولاً ، 324 مكرراً ، 321 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . وأنه ولئن كان نص المادة 18 مكرراً (أ) المار بيانها يوحى ظاهره أنه ينتظم مسألة إجرائية إلا أن أثر إعماله من شأنه تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يقرر قاعدة موضوعية يتعين سريانها ـ عند توافر شروط تطبيقها ـ على الدعاوى التى لم تنته بصدور حكم بات فيها. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أن المتهم قدم مخالصة موثقة مما مفاده التصالح مع المدعى المدنى . فإن المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح شربين والمقيدة بجدولها برقم 721 لسنة 1993 قبل الطاعن بأنه فى يوم الأول من ديسمبر سنة 1992 بدائرة مركز شربين ـ محافظة الدقهلية ـ بدد واختلس لنفسه ماكينة رى ومبلغ خمسة آلاف جنيهاً سلم إليه لتوصيله إلى سعد السيد الشرقاوى . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز شربين قضت فى 8 من فبراير سنة 1993 غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من أكتوبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 3481 لسنة 1995 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 28 من مارس سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مارس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى . وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .