⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10525 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فى قوله " لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما جاء به من أن المنقولات السابق تسليمها للمتهم مازالت موجودة ولم يتم تبديدها من جانب المتهم ولما كان المتهم قد قام بعرضها أكثر من مرة على المدعية بالحق المدنى وكان أخرها بالمحضر الإدارى رقم 13819 لسنة 1999 إدارى الساحل ومن ثم يكون قد انتفى القصد الجنائى لدى المتهم فى هذه الجريمة أما فيما يتعلق بالمصوغات الذهبية فلما كان الثابت من أقوال الشهود بالمحضر الإدارى رقم 11353 لسنة 1997 إدارى الساحل أن المدعية بالحق المدنى قد أخذت مصاغها الذهبى عند تركها لمنزل الزوجية ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه على نحو ما يرد بالمنطوق . ولما كانت الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً فى الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم ومن ثم تقضى برفض الدعوى المدنية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد التأخير فى رد الشيئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على انتفاء هذا القصد استناداً إلى ما أثبته الخبير المنتدب فى تقريره من أن المطعون ضده عرض أعيان الجهاز على الطاعنة وما قرره شاهدا الواقعة بالمحضر الإدارى رقم 8353 لسنة 1997 إدارى الساحل من أنها خرجت من منزل الزوجية بمصاغها وهو ما تطمئن إليه المحكمة ، فهذا حسبه فى التدليل على عدم توافر أركان جريمة التبديد المسندة إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى واستندت إلى رأيه الفنى فيما استخلصته واطمأنت إليه فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض مادام استنادها إلى تقرير الخبير سليماً لا يشوبه خطأ وهى غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على ما وجهته الطاعنة من مطاعن عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب وكان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة وقد اعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة