الطعن رقم 10510 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن الثالث ـ............... ـ وإن قرر بالطعن بطريق النقض فى الميعاد ، إلا أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا بعد الميعاد القانونى ، كما أن الطاعنتين الرابعة ـ ............... ـ والسابعة ـ ............... ـ ولئن قدمتا أسباب طعنهما فى الميعاد المقرر قانوناً ، إلا انهما لم تقررا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من كل منهم شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول ـ ............... ـ والثانى ـ ............... ـ والخامسة ـ............... ـ والسادسة ـ............... ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثانى والسادسة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة التواجد فى مكان يدار للدعارة مع علمه بذلك ، ودان الثانية بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ، قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن المذكور دفع فى مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة ببطلان القبض عليه لأنه لم يكن من بين المعنيين بالإذن الصادر من النيابة العامة ولم يضبط فى إحدى حالات التلبس ، كما تمسكت الطاعنة السادسة أمام درجتى التقاضى بسماع شاهد الإثبات ـ محرر محضر ضبط الواقعة ومجرى تحرياتها ـ بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعن ، ولم يجب الطاعنة إلى طلبها أو يرد عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محامى الطاعن الثانى قدم مذكرة بدفاعه أثبت بمحضر جلسة صدور الحكم المطعون فيه وأودعت ملف الدعوى تحت رقم 6 دوسيه ضمنها دفعه ببطلان القبض عليه لأنه لم يكن من بين من شملتهم التحريات أو من المعنيين بالإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش كما لم يضبط فى إحدى حالات التلبـس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، وكان البين من مطالعة محضر ضبط الواقعة ومدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الطاعن المذكور لم يضبط داخل مسكن الطاعن الأول ـ المدار للدعارة ـ كما لم تشمله التحريات التى أجراها ضابط الواقعة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن مع أنه من الدفوع الجوهرية وعلى الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما أسفر عنه هذا القبض من إقرار الطاعن بمحضر الضبط وشهادة من أجراه ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بإدانة الطاعنة السادسة على أقوال شاهد الإثبات ـ محرر محضر الضبط ـ الذى أجرى التحريات وقام بالضبط ـ وتبين من الاطلاع على محضرى جلسة 30 من نوفمبر سنة 1995 ـ أمام محكمة أول درجة ـ و 24 من يناير سنة 1996 ـ أمام محكمة ثانى درجة ـ أن المدافع عن الطاعنة السادسة تمسك بضرورة سماع أقوال الشاهد المذكور ، إلا أن كلاً من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض فى مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفى لزومه . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ـ وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصده الشارع فى المادة سالفة الذكر ، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل أن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ـ تندبه لذلك ـ الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ـ ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة السادسة سماع شاهد الإثبات ـ ضابط الواقعة ـ الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين الثانى والسادسة وإلى كل من الطاعنين الأول ـ ............... والخامسة ـ ............... ـ والمحكوم عليهم الثالث ـ ............... ـ والرابعة ـ ............... ـ والسابعة ـ ............... ـ الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه طعن الطاعنين الثانى والسادسة وسائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والخامسة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثالث والرابعة والسابعة شكلاً ، ثانياً : بقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليهم وإلى الطاعنين اللذين لم يقبل طعنهم شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ............... . 2 ـ ...............3 ـ ............... . 4 ـ ................ 5 ـ............... . 6 ـ ............... . 7 ـ ................ 8 ـ ............... 9 ـ ............... . 10 ـ ............... . 11 ـ ............... فى قضية الجنحة رقم 8428 لسنة 1995 قصر النيل . بوصف أنهم فى يوم 17 من أكتوبر 1995 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة :ـ المتهم الأول : أ ـ حرض المتهمات من الخامسة إلى الحادية عشر على ممارسة الدعارة حال كون المتهمة............... لم تتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية وقت وقوع الجريمة وسهل للمتهمات سالفات الذكر دعارتهن على النحو المبين بالتحقيقات . ب ـ عاون المتهمات من الخامسة إلى الحادية عشر على ممارسة الدعارة بالنحو المبين بالأوراق . ج ـ قدم الشقة بالدور الأخير بالعقار 3ش طلعت حرب للمتهمين من الثالث إلى الأخير لممارسة الدعارة فيها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الثالث والرابع :ـ تواجدا فى مكان يدار للدعارة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمات من الخامسة إلى الحادية عشر :ـ اعتدن على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 6/1 ، 9/أ ،ج ، 10 ، 12 ، 13 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت حضورياً لجميع المتهمين عدا الثانى فى 7 مـن فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهم الثانى . ثانياً : ببراءة المتهم الأول من الاتهام الأول المسند إليه وبحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ المؤقت عن الاتهامين الثانى والثالث المسندين إليه للارتباط وبإغلاق الشقة حيازة المتهم الأول والكائنة 3 ش طلعت حرب الدور الأخير لمدة ثلاثة أشهر مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . ثالثاً : بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع سنة مع الشغل والنفاذ مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة . رابعاً : بحبس كلاً من المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . خامساً : ببراءة كل من المتهمات التاسعة والعاشرة والحادية عشر من الاتهام المسند لكلاً منهن . سادساً : مصادرة المضبوطات .
استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 13 لسنة 1996 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والمتهمين الثانى والثالث والرابعة والخامسة والسابعة ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1996 كما طعنت المحكوم عليها الخامسة فى الأول من فبراير سنة 1996 والمحكوم عليها السادسة فى 2 من مارس سنة 1996 ، كما طعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليها الخامسة فى 24 من مارس سنة 1996 ، وأودعت ثمانى مذكرات بأسباب الطعن الأولى والثانية من المحكوم عليه الأول فى 16 ، 23 من مارس سنة 1996 موقعاً عليهما من الأستاذين / ...............، ............... المحاميين والثالثة من المحكوم عليه الثانى فى 18 من مارس سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / مختار هلالى أحمد المحامى والرابعة والخامسة من المحكوم عليها الخامسة فى 23 ، 24 من مارس سنة 1996 موقعاً عليهما من الأستاذين / ............... ،............... المحامين والسادسة من المحكوم عليها السادسة فى 23 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ...............المحامى والسابعة من المحكوم عليه الأول والرابعة والأخيرة فى 24 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى والأخيرة من المحكوم عليه الثالث فى 11 من إبريل سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ /
............... المحامى .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .