الطعن رقم 10509 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الثلاثة بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وتقليد أختام حكومية واستعمال المحرر المزور مع علمهم بتزويره ، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى الإسناد ، ذلك بأن ما أورده الحكم تدليلاً على اشتراك الطاعنين فى التزوير والعلم بتزوير المحرر المزور جاء قاصراً وغير سائغ ويتجافى مع صحيح العقل والمنطق كما خلت الأوراق من ثمة دليل يؤيد ما ذهب إليه الحكم فى هذا الصدد ، والتفت الحكم عن كافة ما ساقه الطاعنون من أدلة وقرائن على انتفاء اشتراكهم فى الجرائم التى دانهم الحكم بها ، هذا إلى أن الحكم أورد نص المادة 211 من قانون العقوبات ـ ضمن مواد العقاب ـ رغم أن الطاعنين ليسوا من بين أرباب الوظائف العمومية ، ثم أن المحكمة أغفلت الاطلاع على المحرر المزور بجلسة المحاكمة ، كما أغفل الحكم دفاع الطاعن الثالث ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوى ، ونسب الحكم إلى ضابط الواقعة قوله بأن تحرياته دلت على اشتراك المتهمين الثلاثة فى تزوير المحرر موضوع الدعوى وذلك على خلاف الثابت بالتحقيقات فى هذا الخصوص ، وأخيراً فقد عول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله وتقليد أختام حكومية التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما راتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى تدليل سائغ ومنطق سليم اشتراك الطاعنين فى الجرائم المنسوبة إليه بما نصه : " 000 وحيث إن المحكمة تستخلص حصول اشتراك المتهمين مع آخر ـ مجهول ـ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب التزوير والتقليد واستعمال المحررات المزورة فى الغرض الذى زورت من أجله مع علمهم به وذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ووجود ما يسوغ على الاعتقاد بوجود هذا الاشتراك وذلك على النحو التالى :ـ 1 ـ وجود أوجه الاستفادة والمصلحة للمتهمين سيما الأولى والثالث منهم فى سلب حيازة الفرن الذى طردوا منه تحت ستر من الشرعية الزائفة دبرها ثالثهم ـ محاميهم ـ وحبك خيوطها وأدار أمورها وتوجهاتها . 2 ـ أن المتهمين بعد تنفيذ حكم الطرد عليهم وإعادة تسليم المخبز لأصحابه بأحكام قضائية نهائية ـ كانوا على علم تام ودراية كاملة بها ـ وبمسار النزاع ، نراهم وقد انحرف مسارهم بعد أن سدت عليهم الأبواب فكان اللجوء إلى التزوير بهذه الصورة التى تم بها ، وبتلك الوسائل غير المشروعة لاغتنام فرصة الاستيلاء على المخبز مرة أخرى . 3 ـ أن تاريخ هذا العقد المزور هو 3/9/1995 وتسجيله بمحضر التصديق المصطنع مؤرخ فى 19/9/1995 ومن ثم إن كان لهذا العقد ومحضر تصديقه كيان واقعى أو وجود قانونى لقدمه المتهمون قبل صدور الحكم الاستئنافى النهائى فى 16/4/1996 ، أو أثناء نظر الإشكالات المرفوعة منهم لطلب وقف تنفيذ الحكم بالطرد وتسليم عين النزاع للمدعين بموجب محضر التسليم المؤرخ 15/7/1997 وكانت موجودة آنذاك المتهمة الأولى ..................... ووافقت على الإخلاء والتسليم ووقعت على محضر إتمام إجراءات هذا التنفيذ ، كما كان محاميها ـ وكيلاً عنها فى ذلك الوقت وعن ذات النزاع لأن وكالته تمت فى يناير سنة 1997 وفق الثابت من سند الوكالة رقم 61 " أ " لسنة 1997 عام الخليفة . 4 ـ أن المتهم الثالث ..................... أكد فى أقواله بالتحقيقات أنه لم تحدث بينه وبين المجنى عليها ..................... أو وكيلها وفيق صالح أية اتفاقات بشأن تجديد العلاقة الإيجارية بعد طردهم من المخبز وتنفيذ الحكم فى 15/7/1997 ولا يعلم بحدوث مثل هذا الاتفاق سوى والدته المتهمة الأولى رغم نفيه التوقيع على العقد المزعوم بصفته الطرف الثانى المستأجر منه 5 ـ أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى أكد على أن المجنى عليها ـ .............لم توقع على عقد الإيجار ومحضر التصديق المزورين وأن الأختام المهمور بها محضر التصديق مقلدة على غرار الأختام الكودية والشعار لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالخليفة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعنين ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب المتهمين فى كل جزئية يثيرونها فى مناحى دفاعهم الموضوعى ، إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهمون لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى أى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده احكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده احكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك فى جريمة التزوير التى دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، وإذ كان الطاعنون لا يمارون فيما أثبته احكم فى حقهم من استعمالهم المحرر المزور بتقديمه للنيابة العامة للاحتجاج به على حيازة العين محل النزاع ـ المملوكة للمجنى عليها ـ على غير سند من صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد . هذا إلى أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور مادامت العقوبة التى أنزلها الحكم مبررة بثبوت ارتكابهم جريمة التزوير . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم إيراده نص المادة 211 من قانون العقوبات ضمن المواد التى دان الطاعنين بمقتضاها مادام أنه قد أشار إلى المادة 212 منه والتى أعملها فى حق الطاعنين باعتبارهم من غير أرباب الوظائف العمومية وباعتبار أن تلك المادة تحيل إلى المادة 211 فى شأن التعريف بالورقة الرسمية وبيان طرق التزوير فيها ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز واطلعت على محتواه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه وترافع الدفاع عن الطاعنين ثم صدر الحكم المطعون فيه ، وأنه وإن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيــب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها ، إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى ـ على نحو ما سلف ـ القيام بهذا الإجراء فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثالث مادام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة مستقلة عن الاعتراف ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل أقوال ضابط الواقعة فى قوله : " وشهد النقيب .....................الضابط بمباحث الأموال العامة ، أنه تلقى البلاغ بالواقعة فأجرى تحرياته حول ظروف وملابسات ما تم بشأنها وتأكد له صحة البلاغ ، وتزوير عقد الإيجار ومحضر التصديق لمصلحة المتهم الثالث ........................... فسطر تحرياته محضراً ، استصدر عليه إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الثالث ـ المذكور ـ ونفاذاً لهذا الإذن قام بضبطه فى مسكنه المجاور لمنطقة المخبز موضوع النزاع والكائن برقم 13 حارة الشماشرجى سوق السلاح دائرة قسم الدرب الأحمر بمواجهته ـ أقر له بقيام والدته المتهمة الأولى ومحاميها المتهم الثانى بتزوير عقد الإيجار واستعماله بوصف كونهما المتوليان لأمر النزاع ، الخاص بالمخبز واستعمالهما لهذا العقد المزور حيث قدمه المتهم الثانى فى محضر المنازعة رقم 3169 لسنة 1997 إدارى الدرب الأحمر للاطلاع على الأصل وأرفق صورة ضوئية منه بالأوراق " . وهو ما يكشف عن أن الحكم المطعون فيه ولم يورد بأقوال الضابط شاهد الواقعة ما ذهب إليه الطاعن الثانى من أن التحريات دلت على اشتراك المتهمين الثلاثة ـ بما فيهم الطاعن المذكور ـ فى تزوير عقــد الإيجار موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بقالة الخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح .
لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، كما هى الحال فى الحكم المطعون فيه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 3143 لسنة 2000 الدرب الأحمر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 4572 لسنة 2000 ) بأنهم فى يوم 3 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة :ـ 1 ـ وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو عقد الإيجار المسجل تحت رقم 3270ب لسنة 1995 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الخليفة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار الصحيح منه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات فقام المجهول بإثباتها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمجنى عليها .................والمختصين بتلك الجهة وبصمه بخاتم مقلد عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 ـ قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الدولة والخاتم الكودى الخاصين بمكتب توثيق الخليفة بأن اصطنعوا على غرارهما خاتمين آخرين واستعملوهما بوضع بصمتهما على العقد المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتقليدهما . 3 ـ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره بأن قدمه المتهم الثانى لجاويش استيفاء نيابة الدرب الأحمر فى المحضر رقم 3169 لسنة 1997 إدارى الدرب الأحمر والذى أثبت اطلاعه عليه وأرفق صورة ضوئية منه . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجنى عليها ـ سامية صالح حسن ـ مدنياً قبل المتهمين الأولى والثالث بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من يناير سنة 2002 عملاً بالمواد 30/2 ، 32/2 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 206/3،4 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المحرر المزور المضبوط . وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 ، 16 ، 9 من مارس سنة 2002 ، كما طعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليــه الثانى فى 18 من فبراير سنة 2002 ، وأودعت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليها الأولى فى 27 من يناير سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / ..........................المحامى . والثانية والثالثة من المحكوم عليه الثانى فى 4 ، 27 من مارس سنة 2002 موقعاً عليهما من الأستاذين /....................، ................... المحاميين والرابعة من المحكوم عليه الثالث فى 23 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .