⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10501 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبـوله . وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنـى أحدهما عـن الآخر وكانت المحكوم عليها وإن قررت بالطعن بعد الميعاد فى الحكم الصادر بتاريخ 26/12/1994 إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ثم قدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 27/2/1995 دون أن تقرر بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . وذلك دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليها . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة