الطعن رقم 10497 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعن الرابع -............ - وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لم يودع الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن ، وخلت الأوراق من حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثانى والثالث قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين قد اقترفوا جناية الاضرار العمدى بأموال الجهة التى يعملون ويتصلون بها وارتكبوا غشاً فى تنفيذ عقد مقاولة إلا أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون ويتصلون بها بحكم عملهم ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمواد 116 مكرر أ ، 118 مكرر/1 ، 4 ، 5 ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى وقعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 4 من مارس سنة 1996 وقرر الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11 ، 20 ، 23 من أبريل سنة 1996 وقدموا أسباب الطعن بتاريخ 17 ، 24 من أبريل ، 2 من مايو سنة 1996 ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن إلـى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 15 من ديسمبر سنة 2005 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعنين والطاعن ............ الذى لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ............شكلاً . ثانياً : قبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعنين والطاعن الذى لم يقبل طعنه شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر فى قضية الجناية رقم 29 لسنة 1988 قسـم بنى سويف ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1 لسنة 1988 ) بوصف أنهم فى غضون الفترة من عام 1981 إلى عام 1984 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظتها : المتهمون جميعاً : وهم من الموظفين العمومين " من الأول إلى الثالث ـ مهندس بشركة الاسكندرية العامة للمقاولات ـ والرابع مهندس بمديرية إسكان بنى سويف ـ والخامس أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس " أضروا عمداً بأموال ومصالح كلية الحقوق بجامعة القاهرة فرع بنى سويف التى أتصلوا بها بحكم أعمالهم بأن قام المتهم الخامس بإجراء تعديل مخالف للمواصفات الفنية المنصوص عليها فى عقد المقاولة الذى ارتبطت به الشركة سالفة الذكر مع مديرية إسكان بنى سويف وذلك فى التصميم الهندسى الذى أجراه قسم الإنشاءات بالجامعة لمبنى كلية الحقوق وقام باقى المتهمين بالإشراف على التنفيذ طبقاً لهذا التعديل السالف ذكره الأمر الذى نجم عنه تصدع وتشقق المبنى مما حال دون استخدامه كمقر للكلية فنجم عن ذلك ضرر مادى قدره 31601 جنيه لقيام الجامعة باستئجار عدة خيام لاستعمالها بدلاً من المقر السالف على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الأول إلى الثالث أيضاً : أولاً : بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها بأن باشروا الإشراف على تنفيذ المبنى عقب التعديل فى التصميم الهندسى على النحو السالف الإشارة إليه الأمر الذى نجم عنه تصدع وتشقق المبنى وإعادة إصلاحه فنجم عن ذلك ضرر مالى قيمته 327329 جنيهاً و 541 مليماً . ثانياً : ارتكبوا غشاً فى تنفيذ عقد المقاولة الذى ارتبطت به الشركة التى يعملون بها مع مديرية إسكان بنى سويف بأن قاموا بتنفيذ عملية مبنى كلية الحقوق على وجه يخالف المواصفات الفنية المقررة على النحو سالف ذكره . المتهم الخامس : بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بمصالح شركة الاسكندرية العامة للمقاولات التى اتصل بها بحكم عمله بأن أجرى التعديلات سالف ذكرها الأمر الذى نجم عنه قيام الشركة بإعادة إصلاح المبنى فترتب على ذلك ضرر مالى قيمته 32732 جنيهاً و 541 مليماً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً لباقى المتهمين فى 8 من يناير سنة 1992 بمعاقبة المتهمين بتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة جنيه وعزل المتهمين الأربعة الأول من وظائفهم لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى بها وحرمان المتهم الخامس من مزاولة المهنة لمدة سنة ونشر منطوق هذا الحكم فى جريدة الأهرام القومية على نفقتهم باعتبار أن الواقعة المسندة إليهم أنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال شركة الاسكندرية العامة للمقاولات وكلية الحقوق فرع بنى سويف .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 5099 لسنة 62ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى 2 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنى سويف لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1996 عملاً بالمـواد 116مكرر/أ ، 118مكرر/5،4،1 ، 119 ، 119مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بتغريم كل متهم مبلغ وقدره خمسمائة جنيه وعزل الثلاثة الأول لمدة سنة واحدة من وظائفهم وحرمان المتهم الرابع من مزاولة المهنة لمدة سنة ونشر منطوق هذا الحكم فى جريدة الأهرام القومية على نفقة المحكوم عليهم .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه ـ............ ـ فى 11 من إبريل سنة 1996 ، كما طعن الأستاذ / ............المحامى عن المحكوم عليه ـ ............ ـ فى 20 من ذات الشهر ، كما طعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليهما ـ ............ ،............ ـ فى هذا الحكم بطريق النقض ـ للمرة الثانية ـ فى 23 من ذات الشهر ، وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول ـ ............ـ فى 17 من إبريل سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى ، والثانية من المحكوم عليه الثانى ـ ............ ـ فى 2 من مايو سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى والأخيرة من المحكوم عليهما الثالث والرابع ـ ............ ، ............ ـ فى 24 من إبريل سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ /............المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .