الطعن رقم 10492 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن وكيل المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عنه بيد أنه لم يقدم سند وكالته فى ذلك فضلاً عن أنه تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً ولا يقبل منه الادعاء بمرضه فى تاريخ الجلسة التى حددت لنظر المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه مادام لم يقدم دليلاً على ما تعلل به من عذر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة