الطعن رقم 10489 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً . لما كان ذلك ، وكان المحامى / .................. قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن . وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله رقم 373 (أ) لسنة 1995 للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك . فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 6 من يونيه سنة 1994 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 18 من فبراير سنة 1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ـ معتذراً بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه واستدل على ذلك بشهادة طبية تشير إلى مرضه فى الفترة من 6 من يونيه سنة 1994 حتى 18 من فبراير سنة 1995 ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنته الشهادة المذكورة . فإن تخلفه عن حضور الجلسة يكون بغير عذر . ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة