⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10483 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان المحامى............... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليها بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعنة ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها رقم 2263 لسنة 1991 (ب) عام المنيا للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لـه الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة