الطعن رقم 10474 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال ذلك أنه أطرح الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن لإثبات عذره فى عدم التقرير بالاستئناف بما يخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 8/1/1995 أن الطاعن حضر وقدم دليل عذره فى عدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن فى قوله : " وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة المرضية المقدمة من المتهم بجلسة اليوم حيث أنها عبارة عن صورة ضوئية من أصل مدون عليه ما يعانيه المتهم كما وأن الشهادة قد جاءت خالية من ثمة توقيع منسوب إلى الطبيب محرر الشهادة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إليها " . وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن أن الطاعن تقدم بشهادة طبية مؤرخة فى 9/11/1994 صادرة من مستشفى ميناس التخصصى ـ وهى أصل ـ وموقعة من الدكتور ...............وثابت بها أنه يعانى من الألام روماتزمية حادة بفقرات العمود الفقرى ويحتاج لعلاج وراحة تامة لمدة شهر ومزيلة بخاتم الطبيب المذكور ـ وذلك على خلاف ما أثبته الحكم بمدوناته كسبب لإطراح هذه الشهادة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على عدم اطمئنانه للشهادة الطبية نظراً لكونها صورة ضوئية وغير موقعة من الطبيب محررها فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ما لا أصل له فى الأوراق وعول عليه فى القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 18 لسنة 1994 الجمرك . بوصف أنه فى يوم 28 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الاسكندرية : لم ينفــذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بترميم العقار المبين فى الأوراق خلال المدة المحددة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 60/1 ، 79/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل .
ومحكمة جنح قسم الجمرك قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من نوفمبر سنة 1994 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 134 لسنة 1995 .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من يناير سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من فبراير سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .