⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2321 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-1-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الادعاء بالتزوير - شواهد التزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتزوير - فى الامر بتحقيق بعض شواهد التزوير دون البعض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى وحسن نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بصحة الإقرار المؤرخ 18/12/1978 على ما قرره أنها قصرت طعنها بالتزوير على توقيعها الذى ثبت صحته من تقريرالخبير وأن ما أورده الأخير من أن صلب الإقرار قد أضيف بعد التوقيع عليه في تاريخ لاحق خارج عن المهمة الموكوله له القيام بها في حين أن الثابت من مذكرة شواهد التزوير دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن طعنها انصب على هذا المحرر صلباً وتوقيعاً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحقق باقى شواهد التزوير باعتباره دليلاً مطروحاً عليها وإذ لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثرمن شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد، أنها أرجأت الفصل في موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق.