⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10473 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب بضائع أجنبية الصنع " صوب زراعية " قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه آثار بمذكرة دفاعه والمستندات التى قدمها أمام محكمة ثانى درجة أن شركة أتادكو المستغلة للصوب الزراعية من أغراضها استصلاح الأراضى الصحراوية والبور ، شأنها شأن شركة إيجكس ـ التى يمثلها ـ وأنه أحد المؤسسين لشركة أتادكو ـ حسبما يبين من عقد تأسيسها وتمسك بدلالة ذلك على انتفاء الجريمة المسندة إليه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الشركة المستغلة للصوب الزراعية " أتادكو " ـ المعناه من الضرائب الجمركية ـ من أول أغراضها استصلاح الأراضى الصحراوية والبور وأن الطاعن أحد مؤسسى تلك الشركة ودلل على ذلك بعقد تأسيس شركة " أتادكو " وثبت من الاطلاع على المادة الثانية من العقد أن أول غرض للشركة هو استصلاح الأراضى الصحراوية والبور كما ثبت من عقد تأسيس الشركة المذكورة أن الطاعن أحد المؤسسين لتلك الشركة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية قد نصت على أنه : " أ ـ يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد . ويعتبر التصرف بـدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك " . وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف فى الأشياء المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف فى غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ـ على ما سبق بيانه ـ يعـد فى خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته انتفاء الجريمة المسندة إلى الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليلـــــه ، أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهى لــم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ، متعيناً نقضه والإعادة دون حاجــة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8 لسنة 1991 المنيا بأنه فى يوم 14 من مايو سنة 1990 بدائرة قسم المينا ـ محافظة الاسكندرية ـ شرع فى تهريب البضائـع الواردة المشار إليها بالأوراق الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية عليها قانوناً مع علمه بالتهريب . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5 ، 13 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر مـن قانون العقوبات . ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية قضت غيابياً فى 14 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ألفى جنيه وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ 1534106 جنيه مثلى الرسوم الجمركية وبدل المصادرة. عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من أكتوبر سنة 1992 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9940 لسنة 1992 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 1534116 جنيه مثلى الرسوم الجمركية وبدل المصادرة باعتبار أن المتهم قام بتهريب البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها قانوناً . فطعن الأستاذ /........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من فبراير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى أول مارس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ...........................المحامى . وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لنظره بجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .