⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10467 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة بوصف أنها أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ومحكمة أول درجة قضت غيابيــاً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة ، فاستأنفت . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت ـ غيابياً ـ بسقوط حق المتهمة فى الاستئناف ، فعارضت وقضى فى معارضتها بالحكم المطعون فيه الذى قضى بقبول المعارضة شكلاً . وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول وتعديل بتغريم المتهمة 92ر6757 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . والقاضى بسقوط استئناف الطاعنة ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل . مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن وإذ لم يكن المتهم المحكوم عليه الآخر طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر فى قضية الجنحة رقم 5080 لسنة 1994 جنح قسم الجمرك بأنه فى يوم 21 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الاسكندريـة :ـ أقامت المبانى المبينة بالمحضر بغير ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بالمواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح الجمرك قضت غيابياً فى 11 من سبتمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وغرامة قيمة الأعمال المخالفة والإزالة . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 28 من نوفمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 16052 لسنة 1994 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 15 من يناير سنة 1995 بسقوط حق المتهم فى الاستئناف . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 12 من مارس سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول وتعديل الحكم بتغريمها ستة آلاف وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيهاً 92/100 مليم قيمة الأعمال المخالفة والإزالة . فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .