الطعن رقم 10404 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ووجه استناده إليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فى بلاغ ........................... من أنه أثناء سيره بالعربية قيادته وأثناء توقفه لنزول بعض الركاب فوجئ بسيارة نقل تصطدم به وتحدث إصابة بعض الركاب وبسؤال ........................... قرر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته رقم 21022 نقل القاهرة فوجئ بسيارة نصف نقل بدون لوحات بكبوت محملة أفراد صدمه من الشمال وكبوت العربية شبك فى العربية قيادته " . ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم الثانى مما ورد بأقوال كل من ........................... و........................... بمحضر جمع الاستدلالات وإن كانا قد عدلا عنها عدولاً لا يجد مبرره لدى المحكمة وأقوال المتهم الأول وعدم حمل المتهم الثانى رخصة قيادة أو رخصة تسيير ولعدم وجود إضاءة صالحة بالسيارة التى كان يقودها والمتسببة فى الحادث ولعدم مطابقتها لشروط الأمن والمتانة على النحو الثابت بالتقرير الفنى وبالتالى عدم صلاحيتها للاستخدام فى نقل الجمهور لعدم احترازه الذى أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بمعاينة الشرطة الأمر إلى تطمئن معه المحكمة استغراق خطأه أطراف الواقع والحادث . وبالتالى تقضى بحبسه ستة أشهر على النحو المبين بالمنطوق وأضاف الحكم المطعون فيه مبررات إيقاف التنفيذ. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن على أقوال ........................... و.................... ومعاينة الشرطة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحوى كل منها أو يبين وجه الاستدلال بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى أقوال الشاهدين المذكورين ومؤدى مـا اشتملت عليـه المعاينة ووجـه استناده إليها فإنـه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بمـا يوجب نقضه والإعادة ، وإلزام المدعين الحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم ـ المدعيين بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته فى قضية الجنحة رقم 17753 لسنة 1994 جنح عين شمس بأنهما فى يوم 11 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم عين شمـس ـ تسببا خطأ بإهمالهما وعدم احترازهما فى موت ........................... وإصابة ........................... و............................. بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن قاد سيارة بسرعة تعرض حياة وأموال الأشخاص للخطر . وطلبت عقابهما بالمادتين 238 ، 244/1،2 من قانون العقوبات .
وادعى ورثة المجنى عليها ........................... مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى المتهم الأول مدنياً .
ومحكمة جنح عين شمس الجزئية قضت فى 18 من نوفمبر سنة 1995 حضورياً ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه بلا مصروفات ورفض دعواه المدنية بحالتها وحبس المتهم الثانى " الطاعن " ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى وهم ورثة المتوفية ........................... مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 759 لسنة 1996 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 23 من يناير سنة 1996 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن ...........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .