⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3190 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحام الذى قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والد المدعية بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة وكان والد المدعية بالحقوق المدنية لم يقدم الدليل على أن ابنته قاصر فى تثبت له صفته فى الطعن نيابة عنها . وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً من دليل على أتن المدعية بالحقوق المدنية قاصرة . وكان التوكيل الصادر من والد المدعية بالحقوق المدنية لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة