الطعن رقم 10392 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . وكمان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما وأن تقرير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى كما وأن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمة القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف الحدود وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك أمرها لمحكمة الموضوع . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استناداً إلى الأدلة التى أوردها فى خصوص ذلك وكنة الضرر وأقام رابطة السببية بينهما. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أغفل الرد على ما آثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ من المجنى عليه وقائد السيارة الأخرى . فمردود بأن من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فى مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يضحى ولا محل له . هذا فضلاً على أنه لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقام من الطاعن قاصر على الحكم بإدانته فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم فيما قضى به من رفض دعواه المدنية القامة منه ضد قائد السيارة الثانية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .