⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10389 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 27 من يناير سنة 1997 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 من مارس سنة 1997 وقدم مذكرة أسباب طعنه بذات التاريخ ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 28 من مارس سنة 1997 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 29 من مارس سنة 1997 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى . ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 25/11/1996 ومن عدم دفع التهم التهمة المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية ومن ثم أدانته وعقابه على هدى مواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج " . وحيث أقوال المجنى عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة وتحريات الشرطة دلت على ارتكاب المتهمين لواقعة السرقة وحيث بمحضر الضبط الذى اعترف فيه المتهمين بارتكاب الواقعة وضبط الماشية .. " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالحالة إلى محضر الضبط وأقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة واعتراف المتهمين ولم يورد مضمون هذه الأدلة ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهم الآخرين ............و ...........و .............ـ الذين لم يقرروا بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن بعم عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهم..........و..............و..................... أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ سامى حامد محمد على " طاعن ". 2 ـ محمود جلال عبد الحميد . 3 ـ حمدى عبد العليم حسين . 4 ـ عبد الناصر عبد المعبود إبراهيم بوصـف أنهم فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية:- سرقوا الماشية "الجاموسة" المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لحمدان سعد إبراهيم . وطلبت عقابهم بالمادة 137/5،4 من قانون العقوبات . ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . فطعن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مارس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /............ المحامى . وبجلسة 4 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .