⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10389 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث أنه لما كانت المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 قد جرى تعديلها على النحو التالى " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 6مكرر ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 من هذا القانون أو لائحته لتنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها " ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3153 لسنة 1991 ثان أسيوط بأنها فى يوم 11 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة قسم ثان أسيوط ـ محافظتها :ـ أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضورياً فى 17 من فبراير سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة ثلاثمائة جنيه والإزالة . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 2386 لسنة 1992 س . أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 12 من إبريل سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من مايو سنة 1992 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من إبريل سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( معقودة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .