الطعن رقم 10379 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة)
ونبيــل الكشكــى
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ باعتبارها كأن لم تكن ـ فإن منعاه يكون على غير سند ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة سرقة التيار الكهربائى ـ بفرض حصوله ـ لا يؤثر فى قيامها ولا يعفى من المسئولية الجنائية فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة