⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-9-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة فى الطلب
⚖️ استقالة
⚖️ اكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وسعيد غربانى ومصطفى جمال الدين وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطالب ومن ثم فإن اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإكراه المبطل للرضا _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه, وسنه، وحالته الإجتماعية، والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك الطالب وهو رئيس محكمة ولى القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الإستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح _ أن يسلبه حرية الإختيار في هذا الصدد، وتكون الإستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإن لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك فإن الطلب يكون قائما على غير سند صحيح متعينا رفضه .