⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-4-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسو المزاد - رهن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المدولة . حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وشائر الأوراق تتحصل فىان الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 367 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة ضد ................ و...................................................... و.................. والبنك العقارى المصرى ( المطعون عليه الثالث ) وورثتهر ر وهم المدعون وابنته .................. ( المطعون عليها الرابعة وارملته امونة .................. التى توفيت فيما بعد وحلت محلها ابنتها .................. - وقالوا بيانا لدعواهم أن مورثهم المرحوم ي.................. رهن إلى البنك العقارى 23 ف و 11 ط و 18 س من اطيانه الكائنة بناحية صفط جدام مركز تلا بعقد رهن رسمى مسجل فى 16/8/1917 ثم باع المورث اطيانه البالغة 44 ف و 14 ط و 8 س ( من ضمنها المقدارالمرهون ) لأولاده الطاعنين بعقد مسجل فى 7/1/1918 س - ثم استصدار لوكاس فى 10/4/1928 حكما بدين له على المورث ثم حصل على أمر اختصاص فى 26/2/1931 واتخذ لوكاس بهذا الحكم إجراءات نزع الملكية ضد المورث بالقضية رقم 204 سنة 50 المدين ل 23 ف و 11 ط و 12 س المرهونة إليه من المورث بدعوى البيع رقم 739 سنة 56 وأعلن الطاعنون بصفتهم حائزين . وبجلسة 8/3/1933 طلب البنك شطب دعوى البيع بناء على امر وزارة المالية ولمناسبة إصدار القانون رقم7 سنة 1933 فتدخل لوكاس وطلب بصفته من أرباب الديون المسجلة - لولة محل البنك فى السير باجراءات البيع وتمت المزايدة بناء على طلبه ورسا عليه المزاد هذه الأطيان وسجل حكم مرسى المزاد بتاريخ 8/3/1933 وبناء على ما تقدم طلب الطاعنون بدعواهم الحكم أولا ببطلان حكمى مرسى المزاد المسجلين فى 11/4/1934 عن ال 6 ف و 9 ط الراسى مزادها على لوكاس و 9 ف و 11 ط و 16 س الراسية على نقولان وبنايوتى . ثانيا بطلان عقد البدل الذى تحرر بينهم وبين نقولا وبنايوتى بشأن منزل مقام على جزء مما رسا مزاده عليهما مقابل 2 ف ومسجل فى 11/5/1932 ثالثا - بطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى8/3/1933 لصالح .................. بشأن ال 23 ف و 11 ط و 18 س فىدعوى البيع التى حل فيها محل المختلطة للطاعنين بالطلبين الأولين وبرفض الدعوى بالنسبة للشطر الأخير الخاص ببطلان حكم مرسى مزاد ال 23 ف و 11 ط و 12 س المرهونة للبنك - استأنف هذا الحكم كل من.................. و.................. ...... المطعون عليهما الأول والثانى اللذين حلا محل .................. ليس بموجب عقد بيع وحلول رسمى مؤرخ 11/9/1946 كما استأنفه ورثة نقولا دوكار يللى وقيد استنافا فرعيا قيد برقم 607 سنة 67 ق وبتاريخ 29/5/1952 قضى فى هذين الاستئنافين بقبولها شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعنون الطعن بطريق النقض فىهذا الحكم فى خصوص قضائه برفض استئنافهم الفرعى . وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وقصوره فىالتسبيب ، ذلك أن إجراءات نزع الملكية التى اتخذها البنك العقارى المصرى المطعون عليه الثالث فىالقضية رقم 739 سنة 56 ق وإن كانت قد سافرت صحيحة إلى أن أبدى رغبته فىتركها إلا انه منذ قرر بجلستى 11 من يناير و 8 من مارس سنة 1933 شطب هذه الإجراءات وتدخل .................. ليس طالبا استمرارها قد شاب البطلان ما تم من إجراءات لا حقه بما فى ذلك حكم مرسى المزاد الذىوقع بناء على طلبه على 23 ف و11 ط و 18 س لأنه وهو مجرد دائن عادى للمرحوم .................. لم يكن له حق تتبع هذه الأطيان فىيد الطاعنان الذين انتقلت إليهم الملكية و 8 من مارس سنة 1933 شطب هذه الإجراءات وتدخل.................. طالبا استمرارها قد شاب البطلان ما تم من إجراءات لاحقه بما فى ذلك حكم مرسى المزاد الذى وقع بناء على طلبه على23 ف و11 ط و 18 س لأنه وهومجرد دائن عادى للمرحوم.................. لم يكن له حق تتبع هذهالأطيان فى يد الطاعنين الذين انتقلت إليهم الملكية من المدين بعقد مسجل والحكم إذا اغفل ذلك يكون قد أخطأ فى القانون ، هذا إلى ان الطاعنين قد بينوا فى استئنافهم الفرعى عدة اعتراضات على صفة .................. ليس فىالحلول محل البنك فى إجراءات نزع الملكية إلا ان الحكم التفت عن مناقشة هذه الاعتراضات بمايشوبه بالقصور . وحيث إنه يبين من الوقائع الثابتة بالأوراق ان الطاعنين تملكوا ال 23 ف و 11 ط و 18 س بالشراء من المرحوم .................. بعقد مسجل فى 7/1/1918 وأن لوكاس اكسيما ليس استصدرحكما بدين ضد المذكور فى 10/4/1928 ثم تحول إليه فى سنة 1937 حكم صادر ضد الطاعنين فى 27/1/1931 مع أمر اختصاص عقارى بموجب هذا الحكم فى 26/2/1931 وأن البنك العقارى المطعون عليه الثالث اتخذ إجراءات نزع الملكية فى القضية رقم 739 سنة 56 ق ال 23 ف و11 ط و 18 س المرهونة إليه من المرحوم .................. بعقد رهن رسمى مسجل فى 16/8/1917 وأعلن الطاعنين فى هذه الرسمية لمحضر جلستى 1/1 و 8/3/1933 فى قضية البيع المشارإليها أن الحاضر عن البنك طلب بجلسة 11/1/1933 تأجيل الدعوى بحالتها وتدخل الحار عن.................. ليس وطلب إجراء البيع فلم يعارض الحاضر عن البنك وتأجل البيع لجلسة 8/3/1933 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن البنك وتأجل البيع لجلسة 8/3/1933 و بهذه الجلسة طلب الحاضر عن البنك شطب الدعوى وتدخل الحاضر عن لوكاس اكسيما ليس الدائن المسجل الثانى وطلب البيع بأمر القاضى باجراء البيع ورسا مزاد ال 23 ف و 11 ط و 18 س على .................. . وحيث إنه وإن كان من حق البنك العقارى المصرى المطعون عليه الثالث أن يتخذ إجراءات نزع ملكية ال 23 فدان و 11 قيراطا و 18 سهما المرهونة إليه ضد ورثة مدينة المرحوم .................. مواجهة الطاعنين بصفتهم حائزين لهذه الأطيان التى تملكوها بعد الرهن بعقد شرائهم المسجل فى 7/1/1918 لما للبنك عليها من حق التتبع إلا ان .................. ليس لم يكن له ان يواصل السير بإجراءات نزع الملكية بعد ان تخلى عنها البنك ، وذلك أن المادة 652 من قانون المرافعات المختلطة المنطبق على واقعة الدعوى إذ نصت على" أن المزايدة تحصل فى اليوم المعين للبيع . بناء على طلب الحاجز وعند الاقتضاء بناء على طلب كل دائن مسجل " قصدت إلى أن يتوافر للدائن المسجل نفس الحقوق التى كانت تخوله المبادأة باتخاذ الإجراءات أسوة بالدائن الذى بدأ بتوقيع الحجز العقارى ضد نفس المدين وبالنسبة لذات العقار مما مفاده أن يكون الموجه ضده إجراءات التنفيذ مدينا لطالب البيع وأن يكون العقار المطلوب بيعه مملوكا للمدين إلا أن يكون قد تصرف فيه للمدين بعقد مسجل بعد نسجيل الرهن أو حق الاختصاص على عقار المدين فيتتبعه الدائن فى يد حائزة الجديد ، ولما كان يبين من الوقائع السالف بيانها أن البنك العقارى المصرى اتخذ إجراءات نزع الملكية ضد ورثة مدينة .................. فى سنة 1928 بعد أن تجرد من ملكة وآلت ملكية هذه الأطيان إلى الطاعنين فان لون لم يكن له أن يتخذ غجراءات التنفيذ فى 26/1/1931 الإجراءات التى اتخذها البنك فى القضية رقم 739 سنة 56 ق ذلك أن هذه الإجراءات قد اتخذت ضد تركة المدين.................. ولم يكن الطاعنون مدينين شخصيا فى تلك الإجراءات بل مجرد حائزين للعقار المرهون فى المدين فلم يكون للوكاس أن يحل فى تلك الإجراءات فى وضعها الذى استقامت به كما سلف البيان وإلا كان حلوله قلبا للأوضاع بتوجيه التنفيذ إلى مدين آخر غير من اتجهت إليه الإجراءات وهى تركة .................. ومن ثم فإن مرسى المزاد الذى تم بناء على طلب.................. بعد تخلى البنك عن إجراءاته يكون قد وقع باطلا سواءكان استناده فى هذا الطلب إلى حكم المديونية الصادر ضد المورث \إو إلى الحكم المحول إليه الصادر ضد الطاعنين ويكون الحكم المطعون فيه إذا لم يعن بحث صفة .................. فىطلب البيع قد أخطأ فىفهم القانون . وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه قضى له فى الاستئناف الفرعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ارتهن البنك العقاري المصري أطيانا لمدين بعقد رهن رسمي مسجل ثم باع المدين هذه الأطيان بعقد مسجل بعد تسجيل عقد الرهن إلا أن دائنا آخر استصدر بعد ذلك حكماً ضد نفس المدين بدين له عليه كما حصل على أمر اختصاص وإذ اتخذ البنك العقاري إجراءات نزع الملكية عن الأطيان المرهونة إليه معلنا المشترين لها بصفتهم حائزين فقد طلب في أثناء سير الدعوى شطبها غير أن الدائن الآخر المشار إليه الذي تدخل في الدعوى طلب بصفته من أرباب الديون المسجلة حلوله محل البنك في السير بإجراءات البيع فتم البيع بناء على طلبه ورسا مزاد الأطيان عليه. وقد قررت محكمة النقض أنه لم يكن لذلك الدائن الثاني المسجل وفقا لحكم المادة 652 مرافعات مختلط أن يتخذ إجراءات التنفيذ بدينه على الأطيان المذكورة بعد أن انتقلت إلى ملك المشترين قبل خلق سنده التنفيذي ضد المدين وبالتالي لم يكن له أن يحل محل البنك في مواصلة إجراءات التنفيذ التي لم تشرع للبنك إلا بسبب ما له من حق التتبع على الأطيان المرهونة تحت يد المشترين بصفتهم حائزين لها وهو ما لم يتوافر لذلك الدائن قبلهم كما لم يتحقق في العقار المطلوب بيعه شرط ملكيته لمدينه، ومن ثم فإن مرسى المزاد الذي تم بناء على طلب هذا الدائن بعد تخلي البنك عن إجراءاته يكون قد وقع باطلا.