الطعن رقم 10342 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 28/6/1994 ببراءة المطعون ضده من تهم الاختلاس والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها والتزوير ـ فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29/7/1995 وقدمت الأسباب فى ذات التاريخ متجاوزة فى الأمرين الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . لما كان ذلك، وكان لا يجدى النيابة الطاعنة الاستناد فى تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادتين المقدمتين منها والصادرتين من القلم الجنائى ـ نيابة غرب الاسكندرية الكلية ـ الأولى بتاريخ 28 من يوليه سنة 1994 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ ـ والثانية بتاريخ 19 من يوليه سنة 1995 متضمنة أن الأسباب وردت بتاريخ 19 من يوليه سنة 1995 ـ ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط ـ على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة ـ بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ـ وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ـ وقد جرى قضاء هذه المحكمة ـ على أنه الشهادة التى يعتد بها فى هذا الشأن هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين حتى فى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد ، كما استقر قضاء هذه المحكمة ـ على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه ـ ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب فى اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم ـ على ما سلف بيانه ـ وكذلك الشهادة الواردة بكتاب القلم الجنائى والمحررة بتاريخ 19 من يوليه سنة 1995 بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ـ فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة لا تكسب الطاعنة حقاً فى امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك أيضاً ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى 19 من يوليه سنة 1995 لأن التأشير علـى الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ فى نفى حصول هذا الإيداع فى الميعاد القانونى . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 464 لسنة 1989 مطروح ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 46 لسنة 1989 ) . بأنه فى المدة من الأول من أغسطس سنــة 1988 بدائرة قسم مطروح ـ محافظتها :ـ أولاً : أ ـ بصفته موظفاً عاماً " أمين مخزن بشركة توزيع كهرباء البحيرة إحدى وحدات القطاع العام " اختلس عدادات الإنارة المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والبالغ قيمتها 4680 جنيه " أربعة آلاف وستمائة وثمانون جنيهاً " والمملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتى التزوير والاستعمال التاليتين . ب ـ . ارتكب تزويراً فى محررات للشركة آنفة البيان هى أصلى وصورتى أذنى الصرف رقمى 15 ، 34 وصورة طلب الصرف وكشفى التفريغ المرفقين بهما والمبينة بالتحقيقات وكان ذلك بطريق التغيير والإضافة وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على غير الحقيقة صرف كمية من عدادات الإنارة تزيد عن الكمية التى صرفت للعملاء بالفعل توصلاً لاختلاسه. ج ـ استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها لحسابات الشركة بدمنهور للمحاسبة على أساسها . ثانياً : : المتهم وآخر سبق الحكم عليه : المتهم بصفته سالفة البيان والثانى السابق الحكم عليه بصفته حرفى مبتدئ ميكانيكى بالشركة سالفة الذكر أضرا عمداً بأموال الجهة التى يعملان بها بأن قاما بتركيب عدادات إنارة من بين عهدة المتهم الأول لبعض المواطنين وتوصيل التيار الكهربائى إليهم دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً مما نتج عنه عدم تحصيل رسوم المقايسات وقيمة تلك العدادات ومقابل استهلاك التيار الكهربائى والبالغ قيمتهم 750ر1194 جنيه . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من يونيه سنة 1994 ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .