⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10297 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من تسهيل تعاطى المواد المخدرة إلى إحرازها وحيازتها بقصد التعاطى دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه سهل تعاطى المواد المخدرة للمتهم الآخر ـ الأول ـ بمقهى ............. فى غير الأحــوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للتهمة المسندة للطاعن بقوله " أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فى هذا الوصف وترى أن التكيف القانونى للواقعة أن إحرازه وحيازته لهذا المخدر كان بقصد التعاطى يعزز ذلك ويسانده ما قرره شاهد الإثبات الأول النقيب ............. من أنه بمواجهته للمتهمين............ـ الطاعن ـ بهذا القصد وهو قصد التعاطى يعزز ذلك ويسانده أن المتهم ليس صاحب مقهى ولو أنه لا تلازم بين الاثنين كما وأنه موظف عمومى ومن ثم فإن تهمة تسهيل التعاطى التى نسبتها النيابة العامة إلى هذا المتهم تكون فاقدة الأساس فى عقيدة المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة لم توجه تهمة حيازة وإحراز المخدر بقصد التعاطى إلى الطاعن ، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس ، ولما كان التغير الذى أجرته فى التهمة من تسهيل تعاطى المواد المخدرة إلى حيازة وإحراز تلك المواد بقصد التعاطى ـ على نحو ما سلف بيانه ـ لا يعتبر مجرد تغير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها يغير سبق تعديل فى التهمة عملاًً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمة ، وقبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة للطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة والتى قد يثير جدلاً بشأنها . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر ولو لم يطعن على الحكم وذلك لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر متولى عبد الخالق متولى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من :ـ1 ـ ............. . 2 ـ ............. " طاعن " فى قضية الجناية رقم 4091 لسنة 1993 قسم ثان المنصورة ( المقيــــدة بالجدول الكلى برقم 478 لسنة 1993 ) . بأنهما فى يوم 18 من إبريل سنة 1993 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية :ـ المتهم الأول : أحرز بقصد التعاطى جورهاً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى " الطاعن " : سهل للمتهم الأول تعاطى المواد المخدرة بمقهى............. فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت فى 19 من مارس سنة 1995 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة عما أسند إليهما باعتبار أن المتهمين حازا وأحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .