الطعن رقم 10292 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ـ الطاعن ـ ثبوتاً كافياً من مؤدى الثابت بالأوراق فضلاً عن أنه لم يمثل ليدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/2أ.ج وقد أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى ولم يضف إليها سوى مبررات تخفيف العقوبة " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فى أخذه بأسباب الحكم الابتدائى وفيما أورده من أسباب مكملة قد اقتصر فى بيان الوقائع والتدليل عليها على ما جاء بالأوراق دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب سيناء الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 150 لسنة 1993 راس سدر بأنه فى يوم 28 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة قسم راس سدر ـ محافظة جنوب سيناء ـ 1 ـ تسبـب خطأ فى إصابة ............... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن قاد السيارة قيادته بسرعة كبيرة وحاول تخطى السيارة التى أمامه دون اتخاذ الحيطة بخلو الطريق من ثمة عوائق فصدم بكومة من الأحجار وأدى ذلك إلى انقلاب السيارة أمام سيارة المجنى عليه فانقلبت بدوها فحدثت الإصابات بالمجنى عليه آنف الذكر. 2 ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 3071 أجرة السويس وأحدث بها التلفيات المبينة بالأوراق . 3 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 244/1 ، 378/6 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 واللائحة .
ومحكمة جنح راس سدر قضت غيابياً فى 25 من يناير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ، وادعى المجنى عليه بالحقوق المدنية قبل الطاعن عما لحقه من ضرر والمحكمة المذكورة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
استأنف المحكوم عليه فى هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 4 لسنة 1995 .
ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 7 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتان جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .