⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10284 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى ذبح إناث ماشية غير مستوردة بغير استبدال جميع قواطعها ـ وذبحها خارج الأماكن المعدة لذلك ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة المضبوطات مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة ـ ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود ، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما ، إنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بتصحيحه والقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3369 لسنة 1993 مركز الفتح ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 739 لسنة 1992 ) . بأنه فى يوم 7 من يوليه سنة 1993 بدائرة مركز الفتح ـ محافظة أسيوط :ـ 1 ـ ذبح الماشية " أنثى جاموس " غير المستوردة بتبديل جميع قواطعها على النحو الثابت بالأوراق . 2 ـ ذبح الماشية سالفة الذكر والمخصص لحومها للاستهلاك الآدمى خارج الأماكن المدة لذلك على النحو الثابت بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من يناير سنة 1994 عملاً بالمواد 109/1 ، 136 ، 139/1 ، 143/1،2،3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه عما اسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .