⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10278 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفة المقرر ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، هذا فضلاً عن أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعها بالكامل ، حيث أفادت نقابة المحامين بكتابها المرفق بعدم الاستدلال على رسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة اسمه ثلاثياً ، ومن ثم يكون الطعن قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة