الطعن رقم 10262 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامــة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة القتل الخطأ المسندة إلى الطاعن على القول " وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم متهمة إياه طبقاً للقيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد …….. وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك أخذاً مما جاء بالأوراق . ولم يدفع المتهم التهمة المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقاً للمادة ……. عقوبات وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ويورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2879 لسنة 1994 مركز الزقازيق.
بوصف أنه فى يوم 12 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقيــة :ـ
تسبب خطأ فى موت المجنى عليه ـ............ـ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله . وطلبت عقابه طبقاً للقيد والوصف .
ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1994 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2879 لسنة 1995 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من مايو سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .