الطعن رقم 10248 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذى دان الطاعنين بمقتضاه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين ، فإنه يكون باطلاً ، ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن عدم أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ................. . 2 ـ .................(طاعن) . 3 ـ ................ (طاعن) . 4 ـ................. . 5 ـ .................. 6 ـ ................. فى قضية الجنحة رقم 4493 لسنة 1992 المحلة الكبرى لأنهم فى يوم 27 من يونيه سنة 1992 بدائرة قسم ثانى المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية ـ أولاً : المتهمين الأول والثانى والثالث أحدثوا عمداً بالمتهم الخامس الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة ( سكين + قطعة خشب ) . ثانياً : المتهمين الخامس والسادس أحدثا عمداً بالمتهمين الثانى والرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتهما عن أداء أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابهم بالمواد 241/1،2 ، 242/1،3 من قانون العقوبات .
وادعى كلاً من ................. و................. مدنياً قبلهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابياً فى 6 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس الأول شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والثانى سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه والثالث شهرين وكفالة عشرين جنيه والرابع شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والخامس أسبوعين مع الشغل والسادس شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات .
عارضوا ـ وقضى فى معارضتهم فى 8 من مايو سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمان الخامس والسادس وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيان بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية ................. .
استأنفا المحكوم عليهما الثانى والثالث ـ وقيد استئنافهما برقم 7337 لسنة 1994 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من أكتوبر سنة 1994
بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارضا ـ وقضى فى معارضتهما فى 14 من فبراير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................المحامى عن الأستاذ / ................. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مارس سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 16 من ديسمبر 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .