⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10246 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242/1،2،3 من قانون العقوبات أن يطالب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ونصت فى فقرتها الثانية على أنه : " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .. " وإذ كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه قد تصالح مع الطاعن ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للطاعن وقد صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4297 لسنة 1994 قسم أول المحلة الكبرى بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية ـ أحدث عمداً بالمجنى عليه.................الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدام أداة ( سكين ) . وطلبت عقابه بالمواد 241 ، 242 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 19 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لإيقاف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 419 لسنة 1995 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف . فطعن الأستاذ /................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مارس سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها منه . وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .