الطعن رقم 10235 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 ن قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه ـ قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارة فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولا محل للقول بأن الحكم المطعون قد شابه خطأ فى تطبيق لقانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم ن تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية والذى هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لأن ذلك لا يكون لازماً إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الأخير أو للحكم المستأنف ومن ثم فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة