الطعن رقم 10218 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنين محكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية وإن لم يودعوا سوى مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً على سبيل الكفالة عنهم ـ إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال فى الدعوى ـ فلا تودع سوى كفالة واحدة .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قولـه " حيث إن الواقعة تكون الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق وثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بأقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والمؤيدة بالتقرير الطبى من أن المتهم ضرب المذكورين وأحدث إصابته لم تضمن الأوراق مما ينال مما تقدم أو يشكك فى ثبوت التهمة ومن ثم فإن المحكمة ترى إدانته ومعاقبته طبقاً للمادة 242/1 عقوبات والمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة كلما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم فى بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة رغم تعدد المتهمين مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى ـ ...............ـ كما انه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر فى قضية الجنحة رقم 4243 لسنة 1996 مركز قليوب . بوصف أنهم فى يوم 13 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية أحدثوا عمداً بالمتهم ............... الإصابات الواردة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة " طبنجة " . وطلبت عقابهم بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً " للطاعنين " وغيابياً للأول فى 18 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل متهم خمسون جنيهاً .
استأنف المحكوم عليهم " الطاعنين " ـ وقيد استئنافهم برقم 329 لسنة 1997 .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /...............المحامى عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مارس سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .