الطعن رقم 10211 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حرر على نموذج مطبوع خالياً من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بوصف أنها وآخر حدث ـ أحدثا عمداً إصابة القطب.....................الموصوفة بالأوراق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال استخدامهما أداة ـ ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس الأولى أسبوعين مع الشغل وكفالة 20 جنيه والمصاريف للكل وإلزامهما بأداء مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ـ فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ـ ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى ـ بهيئة استئنافية قضت غيابياً ـ بسقوط الحق فى الاستئناف . فعارضا وقضى فى معارضتهما أولاً : للمتهم الثانى ـ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ثانياً للمتهمة الأولى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعنة وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتهما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان هذا العيب وإن اتصل بالمتهم الثانى الحدث إلا أنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة بالنسبة له ـ لاتخاذ شئونها ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمـالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فلا يمتد إليه أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر حدث فى قضية الجنحة رقم 6132 لسنة 1996 سمنود . بوصف أنهما فى يوم الأول من يوليه سنة 1996 بدائرة مركز سمنود ـ محافظـــة الغربية :ـ أحدثا عمداً إصابة ............... الموصوفة بالأوراق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال استخدامهما أداة . وطلبت عقابهما بالمـادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه ـ ............... ـ مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس الأولى " الطاعنة " أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وحبس الثانى ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها ـ وقيد استئنافها برقم 573 لسنة 1997 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من يناير سنة 1997 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارضت ـ وقضى فى معارضتهما فى 26 من فبراير سنة 1997 أولاً : بالنسبة للمتهم الثانى بسقوط الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . ثانياً :ـ بالنسبة للمتهمة الأولى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مارس سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .