⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10145 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو كر البسيونى أبو زيد ولاشيــن إبراهيــم (نواب رئيس المحكمة) ونبيــل الكشكــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عرض أغذية غير مطابقة للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه الذى أنشأ لقضائه أسباباً جديدة اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث أن الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً للقضاء عليه بالعقوبة المقررة وذلك من تقرير فحص العينة وما أثبت بمحضر الضبط وأنه فى مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة ترى من ظروف المتهم وظروف الواقعة عدم عودته لمثل ذلك مستقبلاً ومن ثم تقضى بوقف عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55 ، 56 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط وتقرير فحص العينة والذى عول عليهما فى قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منهما على مسئوليته على الحلوى المضبوطة وأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية ولم يبين صلة الطاعن بالعينة المضبوطة وكذا بيان ما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع أغذية مغشوشة كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة كما لم يبين الحكم نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه مادام أنه لم يفصح عن مواده التى أخذ الطاعن بها فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان مما يتعين نقض الحكم والإعادة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر وكيما يتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره أصلح للمتهم . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8352 لسنة 1996 أول طنطا بوصف أنه فى يوم 28 من فبراير سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربيـــة : عرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابقة للمواصفات المقررة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون 10 لسنة 1966 . ومحكمة أول طنطا الجزئية قضت حضورياً فى 30 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 1003 لسنة 1997 . ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً فى 23 من فبراير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .............. عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 24 من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .