⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9951 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وعاطــف خليـل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما ورفض دعواه المدنية دون إعلانه بالحضور يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى حضورياً بحبس المطعون ضدهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحق المدنى ـ الطاعن ـ مبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهما وبجلسة 24/11/1998 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك فى إسناد التهمة للمتهمين فإنه ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمين فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه النعى أن المدعى بالحق المدنى لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى ـ مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم 25444 لسنة 1998 منيا البصل . بوصف أنهما فى يوم 4 من أغسطس سنة 1998 بدائرة مركز منيا البصل ـ محافظة الاسكندرية :ـ هتكا عرض الصبى ...............والذى لم يبلغ سنه ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد بأن اصطحباه لسطح العقار سكنهم وحسر عنه الأول ملابسه وأجلسه فى وضع القرفصاء وقام بإيلاج قضيبه بدبر المجنى عليه وتناوب الثانى نفس الفعل معه وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 269 من قانون العقوبات . وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح منيا البصل قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 على سبيل التعويض المدنى المؤقت وبتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الثانية . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 16225 لسنة 1998 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين. فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1998 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلستى 3 من مارس سنة 2005 واليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .