الطعن رقم 9805 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه وبفرض أن الطاعن قد قرر بالمعارضة فى الحكم الاستئنافى الغيابى بوكيل عنه ، فإن ذلك يعتبر بمثابة إعلانه بالجلسة التى صدر فيها الحكم ويكون منعاه فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بسقوط الاستئناف كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان الواقعة وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة