⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9776 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أعطى للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، كما قضت برفض معارضته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قد صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد (19) مكرر فى 17 من مايو سنة 1999 ونصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اول أكتوبر سنة 2000 وقد نصت المادة 534 من قانون التجارة المذكور على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .. . لما كان ذلك ، وكانت المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس طبقاً للمادة 337 من قانون العقوبات كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم فإن قانون التجارة الجديد قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة فإنه يكون القانون الأصلح للمتهم من قانون العقوبات . الذى كان ينص على عقوبة الحبس فقط وبالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولا يغير من هذا الوضع النص فى القانون الجديد على العمل به فى تاريخ لاحق على تاريخ صدوره إذ يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به ـ القانون الأصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصروفات المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح طنطا ( وقيدت بجدولها برقم 3678 لسنة 1993 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 18 من إبريـل سنة 1993 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية : أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 13 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من إبريل سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 23660 لسنة 1994 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهية استئنافية " قضت غيابياً فى 8 من نوفمبر سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من مارس سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول ورفض وتأييد . فطعن الأستاذ / ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .