الطعن رقم 9757 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنـــة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى الفقرة الرابعة من المادة 534 على أنه " وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1995 ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية تصالح مع المتهم وتنازل عن الدعوى المدنية فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم ، وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ـ وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وإلغاء الحكم المستأنف ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية ـ محمد رفعت حمدان ـ دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الظاهر ( قيدت بجدولها برقم 1589 لسنة 1993 ) . ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 5 من أغسطس سنة 1991 بدائرة قسم الظاهر ـ محافظة القاهرة : أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ 20000 جنيه مسحوباً على البنك الأهلى فرع الزقازيق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من يونيه سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1857 لسنة 1995 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من مارس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من أكتوبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 27 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .