الطعن رقم 9721 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز أقراص مخدرة ـ نوفاسى وبرونكولاز ـ بقصد التعاطى قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الأقراص التى دان المطعون ضده بإحرازها غير مدرجين بالجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والذى تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة وإنما وردت هاتين المادتين ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة علـى الحالة النفسية وأن المخاطب بنصوص هذا القرار هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز أقراص مخدرة بقصد التعاطى ـ نوفاسى ، برونكولاز ـ وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 27/1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ والمصادرة والمصاريف ـ فعارض وقضت فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ـ فاستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984 تقضى بأنه لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تقضى المادة 45 منه والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له " . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه أحرز بقصد التعاطى أقراص نوفاسى وبرنكولاز ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول " وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام ونص المادة 304أ.ج " دون أن يبين كنة المادتين المضبوطتين وهل تدخلان ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة المضافة بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 والمعاقب عليها بالمادة 45 سالفة البيان أم لا . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ـ فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقبتها على تطبيق القانون ـ وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 16228 لسنة 1994 الزيتون بوصف أنه فى يوم 22 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة :ـ أحرز أقراص مخدرة بقصد التعاطى " نوفاسى ـ برونكولاز " . وطلبت عقابه بالمادتين 27/1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابياً فى 23 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ والمصادرة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من أكتوبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1091 لسنة 1995 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .