الطعن رقم 9717 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيــــم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد عيد سالـــم و منصــور القاضــى
عثمــان متولــى ( نواب رئيس المحكمة)
محمود قزامــــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسـام مطـر
وأمين السر السيد / محمد زيـــاد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإصابة الخطأ و القيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى الذى أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه انه بعد أن أورد وصف التهمه المسندة للطاعن من أنه (أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد) بين الواقعة والأدلة بقوله "وحيث إنه عن الدعوى الجنائية فأن التهمة ثابتة فى حق المتهم مما يثبت مـــن الورقة المستوفية لمقومات الشيك القانونية المؤرخة المزيلة بتوقيعه الذى لم يطعن عليه والصادرة منه لإذن المدعى بالخف المدني بمبلغ جنيه المسحوبة على بنك فرع وما ثبت من كتاب ذلك المؤرخ / / من أنه ليس للمتهم حساب قديم ومن ثم بكون ما صدر من التهم منطويا تحت نص المادتين 337، 336 من قانون العقوبات ومعاقبه المحكمة عماله لها على النحو الوارد بالمنصوص على المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ". كما يبين من الحكم الإستئنافى أنه أعتنق أسباب الحكم المستأنف وقضى بتعديل عقوبة الحبس التى قضى بها الحكم الأخير وبتأييده فيما عدا ذلك رغم أنه أورد فى ديباجه أن التهمه التى دين بها الطاعن هى الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة.لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمه فى الحكم الثاني دون أن ينشى لنفسه أسبابا جديدة تتسق مع التهمة التى أوردها يجعله من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة فى ذهنها وعدم أحاطتها بها وهو ما يتنافى مع أوجبه الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الاسبــــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأعاده القضية الى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئه استئنافيه أخرى.
أميــن الســـر رئيـس الدائـــرة
محكمة ثاني درجة أنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لأجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلا عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة ثاني درجه ومن ثم فأن النص على الحكم بدعوى الإحلال بحق الدفاع بعدم سماع شهوده يكون غيـر سديد لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى أثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به أثاره السفيهة فى الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة فأنه يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وهمه تصويرهم للواقعة فأنه لا يجوز مصادرتهما فى عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم أجابه الدفاع ضم العديد من الشكاوى و المحاضر المقدمة من الطعن وذويه ضد بعض ضباط قسم أول المحلة ينص من حقق هذه المحاضر من جهات التحقيق .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع أن تعرض ما قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وفى قضائها بالأدانه أنه لأدله الثبوت التى أوردتها دلاله على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرقها.لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة النقض، ويكون الطعن بطريق النقض غير جائز مفصحاً عن عدم قبوله مع ألزام الطاعن المصاريف المدنية.
لذلـــــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
أمين الســـر نائب رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15812 لسنه 2000 الدخيلة بأنه فى يوم 19 من فبراير سنه 2000 ـ بدائرة قسم الدخيلة ـ محافظة الإسكندرية تسبب بخطئه فى أصابه........... بأنه قاد سيارة بحاله ينجم عنها الخطر ما اصطدم بالمجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالنص الطبي على النحو المبين بالأوراق وأدعى المدعون بالحقوق المدنية من قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضوريا فى 30 من مايو سنه 2000 بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنية على سبيل التعويض المؤقت . أستأنف وقيد استئنافه برقم 432 لسنه 2001 ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة أستئنافيه ـ قضت حضوريا فى 17 من يناير سنه 2001 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مارس سنه 1996 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من المحامى المقرر.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقد مع هيئه غرفه المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة