⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9695 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " وحيث أن الواقعة توجز فى أن المجنى عليه قام بتسليم المتهم ـ على سبيل ـ وعند طلبه لها رفض تسليمها وردها إليه . وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك من واقع الأوراق المقدمة وما ورد على لسان المجنى عليه ويكون معه ركنا الجريمة قد توافرا فى حق المتهم وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت التهمة قبله وعملاً بالمقرر قضائياً ـ وبذلك تتحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 341 عقوبات وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق المقدمة وما ورد على لسان المجنى عليه ، ولم يورد مضمون أى منهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12717 لسنة 1994 كفر الزيات . بوصف إنه فى يوم 9 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربيـة ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى ............... فاختلسها لنفسه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز كفر الزيات الجزئية قضت غيابياً فى 21 من يناير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من ديسمبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6073 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /...............المحامى . وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .