الطعن رقم 9562 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المرفقة بالأسباب والتى قدمها الطاعن تدليلاً على عذر المرض الذى قال أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر ويكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ومادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف ـ بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكمين بيان الواقعة وأدلة الثبوت لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة . الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة